على محمدى خراسانى
95
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى)
قلت هذا غاية ما يمكن أن يقال فى تقريب الاستدلال على كون ما انحصر به التخلص مأمورا به و هو موافق لما أفاده شيخنا العلامة أعلى الله مقامه على ما فى تقريرات بعض الأجلة ) لكنه لا يخفى أن ما به التخلص عن فعل الحرام أو ترك الواجب إنما يكون حسنا عقلا و مطلوبا شرعا بالفعل و إن كان قبيحا ذاتا إذا لم يتمكّن المكلف من التخلص بدونه و لم يقع بسوء اختياره إما فى الاقتحام فى ترك الواجب أو فعل الحرام و إما فى الإقدام على ما هو قبيح و حرام لو لا : [ أن ] به التخلص بلا كلام كما هو المفروض فى المقام ضرورة تمكّنه منه قبل اقتحامه فيه بسوء اختياره . و بالجملة كان قبل ذلك متمكّنا من التصرف خروجا كما يتمكّن منه دخولا غاية الأمر يتمكّن منه بلا واسطة و منه بالواسطة و مجرد عدم التمكّن منه إلا بواسطة لا يخرجه عن كونه مقدورا كما هو الحال فى البقاء فكما يكون تركه مطلوبا فى جميع الأوقات فكذلك الخروج مع أنه مثله فى الفرعية على الدخول فكما لا تكون الفرعية مانعة عن مطلوبيته قبله و بعده كذلك لم تكن مانعة عن مطلوبيته و إن كان العقل يحكم بلزومه إرشادا إلى اختيار أقل المحذورين و أخف القبيحين . و من هنا ظهر حال شرب الخمر علاجا و تخلصا عن المهلكة و أنه إنما يكون مطلوبا على كلّ حال لو لم يكن الاضطرار إليه بسوء الاختيار و إلا فهو على ما هو عليه من الحرمة و إن كان العقل يلزمه إرشادا إلى ما هو أهم و أولى بالرعاية من تركه لكون الغرض فيه أعظم : [ ف ] من ترك الاقتحام فيما يؤدى إلى هلاك النفس أو شرب الخمر لئلا يقع فى أشد المحذورين منهما فيصدق أنه تركهما و لو بتركه ما لو فعله لأدى لا محالة إلى أحدهما كسائر الأفعال التوليدية حيث يكون العمد إليها بالعمد إلى أسبابها و اختيار تركها بعدم العمد إلى الأسباب و هذا يكفى فى استحقاق العقاب على الشرب للعلاج و إن كان لازما عقلا للفرار عما هو أكثر عقوبة . و لو سلم عدم الصدق إلا بنحو السالبة المنتفية بانتفاء الموضوع فهو غير ضائر بعد تمكّنه من الترك و لو على نحو هذه السالبة و من الفعل بواسطة تمكّنه مما هو من قبيل الموضوع فى هذه السالبة فيوقع نفسه بالاختيار فى المهلكة أو يدخل الدار فيعالج بشرب الخمر و يتخلص بالخروج أو يختار ترك الدخول و الوقوع فيهما لئلا يحتاج إلى التخلص و العلاج . جواب : مرحوم آخوند از اين وجه جوابهاى متعدّدى مىدهد : جواب اوّل : شما نيز قبول داريد كه تصرفات خروجى ، عنوان اصلى و ذاتىاش غصب است و غصب عقلًا و شرعاً حرام است ؛ ولى حالا بر اين حرام ذاتى ، يك عنوان عارضى بهنام مقدمهء واجب بودن عارض شده و بالعرض مقدمهء واجب گرديده است ، ولى چنين نيست كه هر حرامى به مجرد اينكه مقدمهء واجبى قرار گرفت حتماً واجب شود ؛ بلكه دو شرط اساسى دارد : 1 . مكلّف راه ديگرى نداشته باشد و متمكّن از اجتناب از حرام بدون اين مقدمه نباشد يعنى مقدمه ، مقدمهء منحصره باشد ؛ 2 . مكلف بسوء اختيار ، خود را مضطرّ به اين حرام نكرده باشد . در مانحنفيه هيچكدام از دو شرط